بالفيديو/ مداخلة السيدة منية براهم خلال الندوة الوطنية المرأة و المشاركة السياسية: الإنجازات و التحديات
- Published in صحافة
بالفيديو/مداخلة السيدة هاجر فرهود خلال الندوة الوطنية المرأة و المشاركة السياسية: الإنجازات و التحديات
- Published in صحافة
بالفيديو/ مداخلة السيدة أمال عزوز خلال الندوة الوطنية المرأة و المشاركة السياسية: الإنجازات و التحديات
- Published in صحافة
بالفيديو/ مداخلة السيدة هند بوزيري خلال الندوة الوطنية المرأة و المشاركة السياسية: الإنجازات و التحديات
- Published in صحافة
بالفيديو/ مداخلة السيدة منية مزيد خلال الندوة الوطنية المرأة و المشاركة السياسية: الإنجازات و التحديات
- Published in صحافة
بالفيديو/الجزء الأول: المرأة و المشاركة السياسية: الإنجازات و التحديات -جمعية تونسيات
- Published in صحافة
أجواء ندوة جمعية تونسيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
- Published in صحافة
ندوة وطنية لجمعية #تونسيات/ إرساء اللامركزية ودعمها لفائدة الجمعيات لضوابط الشفافية وتكافؤ الفرصتغطية قناة الزيتونة/ بمناسبة #اليوم_العالمي_للمرأة حول #المرأة و #المشاركة_السياسية
Publiée par ASSOCIATION TOUNISSIET جمعية تونسيات sur Mercredi 13 mars 2019
ندوة وطنية لجمعية تونسيات /بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول المرأة و المشاركة السياسية
ندوة وطنية/ المرأة والمشاركة السياسية : الإنجازات والتحديات
في إطار اليوم العالمي للمرأة نظمت جمعية تونسيات يوم السبت 9 مارس 2019 بأحد النزل بالعاصمة ندوة وطنية تحت عنوان المرأة والمشاركة السياسية : الإنجازات والتحديات
بحضور كل من رئيسة الجلسة: الدكتورة منية ابراهم و الأستاذة منية مزيد رئيسة جمعية تونسيات و الدكتورة هاجر بالطيب فرهود رئيسة مخبر النوع الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين و الأستاذة أمال عزوز: نائب مؤسس وكاتبة دولة سابقة مكلفة بالتعاون الدولي و السيد فرنسوا فاتو: مستشار خبير في قضايا المساواة بين الجنسين (فرنسا).
و تسجيل مشاركة حوالى 175 شخص ناشطون في المجتمع المدني وأكاديميون وأعضاء وممثلون عن المؤسسات الحكومية وأحزاب سياسية وإعلاميون.
و قد إفتتحت رئيسة الجمعية السيد منية مزيد الجلسة بإعطاء لمحة عامة على أداء المرأة من حيث الإخفاقات و النجاحات و التحديات كما أشارت إلى ما تتعرض إليه المرأة خاصة في مشاركتها في الحياة السياسية ,حيث ركزت على جملة من التساؤلات حول قلة تواجد المرأة في الهيئات السياسيةو المكاتب التنفيذية واللجان المركزية للأحزاب في تونس.
و في هذا الإطار إقترحت رئيسة الجمعية بعث هيئة دستورية او برلمانية تعنى بشؤون المرأة في تونس وتهدف إلى تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
كما طالبت بضرورة الاعتراف بالمرأة كعنصر فاعل ومؤثر في الخارطة السياسية التونسية باعتبار ان الدستور التونسي ينص على حماية حقوق المرأة حيث تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين الرجال والمراة
وأكدت رئيسة الجلسة السيدة منية براهم أهمية ما تحقق بالبلاد التونسية حسب الإحصائيات تمثل المرأة في المجالس النيابية 31% و %47 مجالس بلدية 17.5% رئاسة مجالس بلدية و تعد هذه الإحصاءات أكثر تقدما مقارنة بالبلدان المتقدمة كفرنسا و إنقلترا مثلا.
و قد عرجت رئيسة الجلسة على ما حققته المرأة من نجاحات على مستوى التعليم 67% و تواجدها بالقطاع العام 38% و بالقطاع الصناعي %44 و بالقطاع الأعلامي 84 % فالمرأة هي محور الديمقراطية و بالتالي هي جوهر الحياة السياسية.
كما قدمت نائبة رئيسة جمعية تونسيات ورئيسة مخبر النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين هاجر بالطيب فرهود نتائج دراسة ميدانية حول نضج مشاركة المرأة التونسية في العمل الجمعياتي والحزبي والانتخابات وصياغة برامج التنمية المحلية في اربع وعشرين ولاية، أفضت إلى ضعف مشاركة المواطن التونسي وخاصة بولايات الشمال الغربي في دورات تحسيسية وتدريبية تتمحور حول أهمية مشاركة المراة في المجال السياسي.
ودعت نائبة رئيسة جمعية تونسيات الى تكثيف برامج ودورات التدريب والقيادة النسائية وتصميم وتنفيذ برامج لبناء او دعم قدرات النساء لمساعدتهن على اكتساب الثقة في مؤهلاتهن.
و أشارت الأستاذة أمال عزوز إلى تفعيل مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسية خاصة على مستوى أخذ القرار في العمل السياسي.
و قد عللت الأستاذة هذا النقص بالرواسب الثفافية و المجتمعية التي تقل من قدرات المرأة أزاء نجاحها في العمل السياسي بإنعدام الثقة فيها و النظرة “الدونية ” أن المرأة غير قادرة على تسيير الشؤون السياسة التي تتطلب التفرغ التام كما أن هنالك عامل نفسي فالنساء هن تشربن هذه الفكرة و أصبحن في لا يحبذن العمل القيادي فمثلا في البلاد التونسية على نجد رؤساء أحزاب نساء على غرار عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و الراحلة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري.
كما أن العامل الاجتماعي لعب دورا هاما في تقسيم الأدوار داخل الأسرة فالفضاء الخاص للمرأة و الفضاء العام للرجل.
و نجاح المرأة يتطلب تفهم من الرجل لمسؤولياتها العملية و المنزلية في آن و احد .
و أضاف السيد فرنسوا فاتو: مستشار خبير في قضايا المساواة بين الجنسين (فرنسا) أن المشكل الذي يحاصر المرأة في تونس ليس بالمشكل المحوري الوطني فالتمكين و التكافؤ في العمل السياسي مشكل تعاني منه المرأة في كامل العالم فهي لا تزال تتعرض للإقصاء و التهميش و العنف المادي و المعنوي بسبب المجتمع الذكوري.
رغم أن هناك إيجابيات للنساء في تونس على المستوى السياسي كالحديث على مشروع الأسري للمرأة و و مشاركة المرأة في العمل السياسي في الانتخابات البلدية هناك نوع من المساواة ليست التامة لكن المرأة متواجدة.
و إثريت الندوة بإدارة نقاش عام حول المرأة و حضورها في المجتمع و مدى تمكينها في الحضور السياسي و تحدياتها.
و أختتمت بوضع جملة من التوصيات مثل دعم تمثيل المرأة وتعزيز ترشحها للمناصب الهامة في الدولة ودعم حضورها في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومشاركتها في الانتخابات و تعزيز حضورها في وسائل الإعلام و ترسيخ مبدأ المواطنة عبر البرامج الدراسية .
حيث يتعزز التمكين السياسي بالتمكين الاجتماعي إذ لا يستقمان إلا بالتوازن و المساواة بين الأسرة و أفراد المجتمع.
- Published in صحافة
فحوى: القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
الفصل 2
الفصل 3:
– المرأة : تشمل سائر الإناث بمختلف أعمارهن.
– الطفل : كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.
– العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي
أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء
أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.
– العنف المادي : كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة
أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جويلية 2017.
– العنف المعنوي : كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم
أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
– العنف الجنسي : كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه
أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
-العنف السياسي : هو كل فعل أو ممارسة يهدف مرتكبه لحرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حرية من الحقوق والحريات الأساسية ويكون قائما على أساس التمييز بين الجنسين.
– العنف الاقتصادي : كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه.
– التمييز ضد المرأة : كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المساواة التامّة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغض النظر عن اللون أو العرق أوالدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة.
ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.
– حالة استضعاف : هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر
أو تقدّم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني
أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي.
– الضحيّة : المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 4:
– الاعتراف بصفة الضحية للمرأة والأطفال المقيمين معها المسلّط عليهم عنف،
– احترام إرادة الضحية في اتخاذ القرار المناسب لها،
– احترام وضمان سرّية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية،
– إتاحة الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات في جميع المناطق والجهات،
– توفير الإرشاد القانوني لضحايا العنف وتمكينهم من الإعانة العدلية.
– التعهد بمرافقة ضحايا العنف بالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل توفير المساعدة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية وتيسير إدماجهم وإيوائهم.
الفصل5
الباب الثاني
في الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة
القسم الأول
في الوقاية من العنف ضد المرأة
الفصل 6
الفصل7
– وضع برامج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف إلى نبذ ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتثقيف الصحي، والجنسي،
– تكوين المربين والساهرين على المجال التربوي حول المساواة وعدم التمييز ومكافحة العنف لمساعدتهم على معالجة قضايا العنف في الفضاء التربوي.
– تنظيم دورات تدريبية خاصة في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وحمايتها من العنف ومكافحته لفائدة الموظفين العاملين في هذه المجالات،
– اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الانقطاع المدرسي المبكر خاصة لدى الفتيات في جميع المناطق،
– إحداث خلايا إصغاء ومكاتب عمل اجتماعي ونوادي صحية بالتعاون مع الأطراف المعنية،
– نشر ثقافة التربية على حقوق الإنسان وترسيخها لدى الناشئة.
الفصل 8
كما تتولّى توفير فضاءات خاصة باستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم.
الفصل 9
وتلتزم الهياكل ومؤسسات الرعاية والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المختصة المتعاقدة معها بإدماج مقاومة العنف ضد المرأة ضمن برامج التدخل الميداني وبرامج التكوين الخصوصي وخطط التدخل وبرامج الشراكة ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالتوعية أو الكشف المبكر أو الإشعار أو التدخل أو المرافقة للمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها.
الفصل 10
كما تتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لإعادة تأهيل مرتكب جريمة العنف ضد المرأة وإعادة إدماجه في الوسط العائلي والاجتماعي.
الفصل 11
ويمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة
أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
الفصل 12
كما تقوم الوزارة المكلفة بشؤون المرأة بإعداد تقرير سنوي في الغرض يحال إلى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة.
القسم الثاني
في الحماية من العنف ضد المرأة
الفصل 13
– الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية.
– النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة،
– التمتع وجوبا بالإعانة العدلية.
– التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها،
– المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات،
– الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.
الفصل 14
لا يمكن مؤاخذة أيّ شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.
الباب الثالث
في جرائم العنف ضد المرأة
الفصل 15
و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 208 جديد : يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر :
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
– إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
– إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر
أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني
أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
– إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة،
– إذا سبق النية بالضرب والجرح،
– إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
– إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
– إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
– إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
– إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة) : ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط :
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
– إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
– إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
– إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
– إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
– إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.
الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة) : ويكون العقاب مضاعفا :
ـ إذا كانت الضحية طفلا،
ـ إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
ـ إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
ـ إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
– إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
– إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
– إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.
الفصل 226 ثالثا (جديد) : يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال
أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.
ويكون العقاب مضاعفا :
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
– إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 جديد : يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة :
1 – باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات.
2 – ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون السادسة عشرة عاما كاملة،
3 – سفاح القربى باغتصاب طفل المرتكب من :
– الأصول وإن علوا،
– الإخوة والأخوات،
– ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
– والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
– أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
4 – ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
5 – من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
6 – إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 مكرر (جديد) : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:
– إذا كان الفاعل معلّم الضحية أو من خدمتها أو من أطبائها،
– إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
– إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن
أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدنيّ التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي.
والمحاولة موجبة للعقاب.
عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.
الفصل 228 (فقرة ثانية جديدة ) :
ويكون العقاب مضاعفا :
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل :
*من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،
*من الإخوة والأخوات،
* ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه،
*زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه،
*والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الأخر،
* أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت.
– إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية او استغل نفوذ وظيفه،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
– إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 16 ـ تضاف للمجلة الجزائية فقرة ثالثة للفصل 221 وفقرة ثانية للفصل 223 وفقرة ثانية للفصل 224 والفصل 224 مكرّر كما يلي:
الفصل 221 (فقرة ثالثة) : ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.
الفصل 223 (فقرة ثانية) :
ويكون العقاب مضاعفا :
– إذا كانت الضحية طفلا،
– إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
– إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
– إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
– إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
– إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
الفصل 224 (فقرة ثانية) : يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية.
الفصل 224 مكرر :
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.
ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء.
الفصل 17 ـ يعاقب بخطية من خمس مائة دينار إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل
أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها
أو تخدش حياءها.
الفصل 18
وفي صورة العود ترفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا.
الفصل 19
أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله :
– حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها،
– التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،
– التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 20
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.
وتضاعف العقوبة في صورة العود.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 21
ـ حرمان أو تقييد تمتع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.
ـ منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.
ـ رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها.
الباب الرابع
في الإجراءات والخدمات والمؤسسات
القسم الأول
في الإجراءات
الفصل 22
الفصل 23
الفصل 24
يوضع على ذمة الوحدة المختصة سجل مرقم خاص بهذه الجرائم.
الفصل 25
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها.
الفصل 26
يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:
– نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.
– نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.
– إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.
تبقى إجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية.
الفصل 27
الفصل 28
ويمكن للضحية في الجرائم الجنسية طلب سماعها بحضور أخصائي نفساني أو اجتماعي.
الفصل 29
ولا يمكن سماع الطفل ضحية الجرائم الجنسية أكثر من مرة على أن يتم تسجيل سماعه بطريقة تحفظ الصوت والصورة.
ويمنع إجراء مكافحة مع المظنون فيه في الجرائم الجنسية إذا كانت الضحية طفلا.
القسم الثاني
في مطلب الحماية
الفصل 30
– الضحية شخصيا أو عن وكيلها،
– النيابة العمومية بعد موافقة الضحية،
– مندوب حماية الطفولة إذا كان الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل.
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه بالنظر في إسناد الحماية.
ولا يحول تعهد قاضي الأسرة بمطلب الحماية من حق الضحية في القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.
الفصل 31
الفصل 32
ويقوم قاضي الأسرة بالتحرير على الأطراف والاستماع لكل من يرى فائدة في سماعه ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان المصالح العمومية للعمل الاجتماعي.
الفصل 33
– منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه.
– إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
– إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية
أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة
أو التصرف فيها.
– تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض.
– تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.
– إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
– تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها.
الفصل 34
ويمكن لقاضي الأسرة التمديد في مدة قرار الحماية الصادر عنه وعن محكمة الاستئناف مرة واحدة لنفس المدة بمقتضى قرار معلل يخضع لنفس الإجراءات المبينة بالفصول 30 و31 و32 من هذا القانون.
الفصل 35
الفصل 36
الفصل 37
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 38
والمحاولة موجبة للعقاب.
القسم الثالث
في الخدمات والمؤسسات
الفصل 39
– الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة،
– الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية على معنى الفصل 14 من هذا القانون،
– إيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة والأطفال المقيمين معها،
– الإنصات والتشخيص عند تلقي الشكاوى بمقابلة الأطراف والشهود بمن فيهم الأطفال في غرف مستقلة وضمان حرمتهم،
– إعلام الشاكية بكل حقوقها،
– التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف.
الفصل 40
يتولىّ المرصد القيام خصوصا بالمهام التالية :
– رصد حالات العنف ضد المرأة، وذلك على ضوء ما تجمع لديه من التقارير والمعلومات، مع توثيق هذا العنف وآثاره بقاعدة بيانات تحدث للغرض.
– متابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف ضد المرأة، ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الإصلاحات المستوجبة.
– القيام بالبحوث العلمية والميدانية اللازمة حول العنف ضد المرأة لتقييم التدخلات المستوجبة ومعالجة أشكال العنف مثلما وردت بهذا القانون.
– المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية والتدابير العملية المشتركة والقطاعية ورسم المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف ضد المرأة بشكل يتوافق مع هذا القانون.
– التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من الهياكل العمومية المعنيّة بمتابعة ومراقبة احترام حقوق الإنسان لتطوير وتعزيز منظومة الحقوق والحريات.
– إبداء الرأي في برامج التكوين والتدريب وتأهيل كل المتدخلين في مجال العنف ضد المرأة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وحسن متابعتها.ويعدّ المرصد تقريرا سنويا عن نشاطه، يتضمن بالخصوص الإحصائيات حول العنف ضد المرأة وظروف استقبال ضحايا العنف وإيوائهم ومتابعتهم ومرافقتهم وإدماجهم ومآل قرارات الحماية والدعاوى والأحكام ذات الصلة والاقتراحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
ويرفع التقرير خلال الثلاثية الأولى من كل سنة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره للعموم.
كما يمكن للمرصد إصدار بلاغات حول نشاطاته وبرامجه.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمرصد وطرق سيره بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 41
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 42
الفصل 43
الفصل 44
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 أوت 2017
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
- Published in صحافة